عدد الرسائل : 168 توقيع المننتدى : تاريخ التسجيل : 09/06/2008
موضوع: استجواب الخصوم الجزء الاول الثلاثاء يونيو 10, 2008 5:25 pm
استجواب الخصوم الطعن رقم 0256 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 183 بتاريخ 11-12-1952 الموضوع : إثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 2 إن المادة 168 من قانون المرافعات غير ملزمة للمحكمة باجابة طلب استجواب الخصم إذا كانت لاتجد حاجة اليه لتوافر العناصر الكافية فى الدعوى لتكوين رأيها . وإذن فمتى كانت المحكمة أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فانها تكون قد قضت ضمنا برفض طلب الطاعن استجواب المطعون عليه لتوافر العناصر لتكوين رأيها ولامخالفة فى هذا للقانون . ( الطعن رقم 256 سنة 20 ق ، جلسة 1952/12/11 )
الطعن رقم 0180 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 94 بتاريخ 19-01-1956 الموضوع : إثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 3 رفض طلب الإستجواب يدخل فى سلطة محكمة الموضوع كلما رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إلى إستجواب طبقا للمادة 168 مرافعات . فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت من وقائع دعوى تعويض و ظروفها ما أقنعها بمسئولية خصم فى الدعوى عن هذا التعويض لأسباب سائغة ، فإنها لا تكون قد أخلت بدفاعه إذ رفضت طلبه إستجواب خصم آخر فى الدعوى . ( الطعن رقم 180 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/19 )
الطعن رقم 0379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767 بتاريخ 28-06-1956 الموضوع : إثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 9 إذا توافرت لمحكمة الموضوع العناصر الكافية لتكوين رأيها دون حاجة إلى الاستجواب فإنها لا تكون ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه فى هذا الخصوص . منقول