عدد الرسائل : 168 توقيع المننتدى : تاريخ التسجيل : 09/06/2008
موضوع: احكام نقض فى الدفوع الثلاثاء يونيو 10, 2008 5:15 pm
الموجز:
الدفع ببطلان الاجراءات امام محكمة اول درجة لنقص اهلية احد الخصوم . دفع شكلى عدم التمسك به فى صحيفة الاستنئاف . اثره سقوط الحق فى ابدائه .
القاعدة:
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان الدفع ببطلان الاجراءات امام محكمة اول درجة لنقص اهلية احد الخصوم دفع شكلى يجب التمسكبه فى صحيفةالاستنئاف والا سقط الحق فى ابدائه . ( المواد 3 ،20 ، 21 ، 108 مرافعات ) ( الطعن رقم 4105 لسنة 61 جلسة 29 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1349 )
<HR noShade SIZE=1>
الموجز:
الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تجديدها من الشطب لاول مرة خلال الميعاد المنصوص عليه فى الشق الاول من المادة 82/ 1 مرافعات المعدل بق 23 لسنة 1992 . دفع شكلى . عدم تعلقه بالنظام العام . وجوب التمسك به من قبل الخصم الذى تقرر لمصلحته .
القاعدة:
مفاد الشق الاول من الفترة الاولى من المادة 82 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 وبعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 ان الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكنلعدم تجديدها من الشطب فى المرة الاولى خلال الميعاد الذى نص عليه فى ذلك الشق لايزال من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلق بالنظام ، ومن ثم فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وانما يجب ان يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته . ( المادتان 82 ، 108 مرافعات ) ( الطعن رقم 8361 لسنة 64 ق جلسة 29 / 11/ 1997 س 48 ج 2 ص1356 )
<HR noShade SIZE=1>
الموجز:
الدعوى . ماهيتها . لزوم توافر الصفة الموضوعية لطرفيها . مؤدى ذلك الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لعدم أحقية المدعى فى الأحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه . قضاء فاصل فى نزاع موضوعى حول ذلك الحق . حيازته قوة الأمر المقضى . تمنع الطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم .
القاعدة:
لما كانت الدعوى هى حق الالتجاء الى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج علية بها ولذا فأن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على عدم أحقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها يكون قضاءً فاصلآ فى نزاع موضوعى حول ذلك الحق ، ومتى حاز قوة الأمر المقضى كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم إذا يترتب عليه حسم النزاع على اصل الحق . ( المواد 63 ، 176 ، 178 مرافعات ـ المادة 163 مدنى ـ المادة 101 إثبات ) ( الطعن رقم 6798 لسنة 66 ق جلسة 1997/11/9 س 48 ج 2 ص 1207 )
<HR noShade SIZE=1>
الموجز:
الدفع بعدم الاختصاص المحلى . من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام . مادة 108 مرافعات .
القاعدة:
الدفع بعدم الاختصاص المحلى وفقاً للمادة 108 مرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ويتعين على المتمسك به ابدائه قبل التكلم فى موضوع الدعوى وإلا سقط حق الطاعن فى هذا الدفع إذا لم يكن قد حضر أمام محكمة أول درجة ولم يبده فى صحيفة الطعن ويجوز النزول الضمنى عنه . ( المادة 21 مرافعات ) ( الطعن رقم 2884 لسنة 66 ق جلسة 1997/10/20 س 48 ج 2 ص 1143 )
<HR noShade SIZE=1>
الموجز:
الدفع بالسقوط لمضى المدة تدفع به دعوى المال لا دعوى الصفة . علة ذلك . لا تأثير لمضى المدة على من يدعى صفة الوارث مجردة عن المال .
القاعدة:
المقرر شرعاً أنه لا تأثير لمضى المدة على من يدعى صفة الوارث مجردة عن المال ، فالدفع بالسقوط لمضى المدة تدفع به دعوى المال ويكون سماعه عند سماع تلك الدعوى وإثباتها عند إثبات الصفة. (الطعنان رقم 147 لسنة 63 ق جلسة 1997/6/24 س 48 ج 2 ص 976 )
<HR noShade SIZE=1>
الموجز:
الاختصاص بسبب نوع الدعوى . تعلقه بالنظام العام .جواز الدفع به فى ايه حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها .اعتباره قائما فى الخصومة ومطروحاً دائما على محكمة الموضوع الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى باختصاصها.الطعن بالنقض فى هذا الحكم . ووروده على قضاء ضمنى فى مسأله الاختصاص سواء أثارتها النيابة أو الخصوم أم لم يثيروها .
القاعدة:
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أيه حلة كانت عليها الدعوى .و من أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها بنوع الدعوى ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واؤداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة. ( المادة 109 مرافعات) ( الطعن رقم 3929 لسنة 61 ق جلسة 1997/4/5 س 28 ج1 ص 613)
<HR noShade SIZE=1>
الموجز:
بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها . اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون . م 82 / 1 مرافعات . وجوب القضاء به متى طلب المدعى عليه ذلك قبل التكلم في الموضوع . سريان ذلك على الدعوى أمام الاستئناف .
القاعدة:
النص في المادة 82 / 1 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على أنه - إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن - يدل على أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة المدة المذكورة ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كأن لم تكن بقوة القانون ، وعلى محكمة الموضوع أن تقضي بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع ، وذلك جزاء تقصير المدعى في موالاة السير في دعواه وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم ، ويسرى حكم تلك المادة على الاستئناف وفقاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات . ( المواد 82 ، 108 ، 178 ، 240 من قانون المرافعات ) ( الطعن رقم 1040 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/5 س 48 ج 1 ص 84 )
<HR noShade SIZE=1>
الموجز:
الدفع بسقوط حق الإرث بالتقادم . على محكمة الموضوع بحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وعليها ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه .
القاعدة:
يتعين على محكمة الموضوع إذا ما دفع أمامها بسقوط حق الإرث بالتقادم أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الوقف أو الانقطاع ، ويتعين على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أورق الدعوى بقيام سببه. ( المواد 382 ، 383 ، 384 ، 970 من القانون المدني ، 178 من قانون المرافعات ) ( الطعن رقم 3719 لسنة 61 ق جلسة 1997/1/4 س 48 ج 1 ص 78 )
<HR noShade SIZE=1>
الموجز:
تمسك الطاعنين أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة . انقضاء لهما برفض الدعوى ورفع المطعون ضدهما استئناف عنه . اعتبار هذا الدفع مطروحاً على محكمة الإستئناف عنه مادام لم يثبت التنازل عنه صراحة أو ضمناً . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات للمطعون ضدهما دون أن يعرض لهذا الدفع . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة:
لما كان الطاعنان تمسكاً أمام محكمة أول درجة بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وإذ قضى لصالحهما برفض الدعوى ورفع الإستئناف من المطعون ضدهما فإن هذا الدفع يعتبر مطروحاً على المحكمة ترتيباً على الأثر الناقل للإستئناف مادام لم يثبت التنازل عنه صراحة أو ضمناً ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا .الدفع وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات للمطعون ضدهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ( المواد 3 ، 108 ، 176 ، 178 ، 232 ، 233 مرافعات ) ( الطعن رقم 4505 لسنة 65 ق س 47 ج 2 جلسة 31 / 12 / 1996 ص 1668 )