عدد الرسائل : 168 توقيع المننتدى : تاريخ التسجيل : 09/06/2008
موضوع: أحكام محكمة النقض فى المواد التجارية الثلاثاء يونيو 10, 2008 5:08 pm
أحكام محكمة النقض فى المواد التجارية
إثبات (1) لا يجوز أن يتخذ الشخص من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير . ( الطعن رقم 3361 لسنة 68ق.جلسة 21/12/1999) ( نقض جلسة 22/5/1989س40ج2ص345) (نقض جلسة 12/6/1973س24ج2ص894) (2) قواعد الإثبات ليست من النظام العام . مؤاده . جواز اتفاق الخصوم على مخالفتها صراحة او ضمنا . عدم اعتراض الخصم على الإجراء يعد قبولاً ضمنياً له . إقرار وكيل الشركة الطاعنة بالمصادقات على كشوف الحسابات دون اعتراض سوى على سعر الفائدة الاتفاقية . مؤاده. اعتبار سكوته تنازلاً عن حقه فى الإثبات بطريق آخر . ( الطعون أرقام 1637،1523،1454 لسنة 60ق. جلسة 7/8/2000 ) ( نقض جلسة 19/12/1979س30ج3ص324)
اختصاص (1) الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو النوعى أو القيمى . للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . جوازه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . علة ذلك . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اعتبار مسألة الاختصاص قائمة ومطروحة فى الخصومة دائماً والحكم الصادر فى الدعوى مشتملاً على قضاء ضمنى فى مسألة الاختصاص. ( الطعن رقم 2319 لسنة62ق.جلسة 23/12/1999) ( الطعن رقم 1587لسنة52ق.جلسة 24/4/1989) ( الطعن رقم 1538 لسنة 53ق.جلسة 18/11/1987) (2) اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 374لسنة1971. م 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة1981 . (الطعنان رقما 942،940 لسنة 67ق. جلسة 8/5/2000) ( نقض جلسة 30/5/1991 س42ج1ص1272) (3) قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة لمختصة قضاء ضمنى بعدم اختصاصها بنظرها . التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. ( الطعنان رقما 942،940 لسنة 67ق. جلسة 8/5/2000 ) ( نقض جلسة 22/5/1983 س34ج2ص1262)
استئناف (1) الاستئناف . أثره . عدم جواز فصل محكمة الاستئناف فى أمر غير مطروح عليها أو تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه وحده . ( الطعن رقم 62لسنة69ق.جلسة 17/1/2000) ( الطعن رقم 2729لسنة58ق.جلسة 11/6/1998) ( نقض جلسة 7/4/1955 س6ع3ص937) (2) الاستئناف .أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع و أوجه دفاع . اعتبارها مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها ما لم يتنازل عن التمسك بشىء منها صرحة أو ضمناً . ( الطعنان رقما 9782لسنة64لسنة66ق.جلسة 8/5/2000) (نقض جلسة 20/10/1994 س45ج2ص1277) (3) وظيفة محكمة الاستئناف . عدم قصرها على مراقبة الحكم المستأنف . رفع الاستئناف . أثره . نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية . ( الطعن رقم 4887لسنة68ق.جلسة 8/2/2000) ( نقض جلسة 14/4/1976س27ج1ص945)
إعلان مقر الوكيل الملاحى للسفينة التى تباشر نشاطا تجارياً فى مصر اعتباره موطناً لمالك السفينة وجوب حساب مواعيد المسافة من هذا الموطن دون موطنه الأصلى فى الخارج . ( الطعن رقم 4609لسنة62ق. جلسة 1/2/2000) ( نقض جلسة 4/2/1980س31ج1ص388)
تأمــــيـــــــن عقد التأمين ينصب على خطر او حادث يخشى وقوعه . التزام المؤمن بدفع التأمين للمؤمن له او للمستفيد . شرطة. تحقق الخطر دون تجاوز قيمة التأمين المتفق عليه . المادتان 751،747ن القانون المدنى . ( الطعن رقم 884لسنة68ق.جلسة 8/2/2000)
تعويض (1) بيان العناصر المكونة للضرر بالحكم والتى تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . ( الطعن رقم 110 لسنة 69ق.جلسة 24/4/2000) (نقض جلسة 14/4/1993س44ج2ص104) (2) تقدير التعويض الجابر للضرر . من سلطة محكمة الموضوع .شرطه.عدم وجود نص فى القانون او العقد يلزمها باتباع معايير معينه . ( الطعن رقم 419لسنة69ق.جلسة 3/4/2000) ( نقض جلسة 8/7/1996س47ج2ص1114)
تحكيم المقرر أن إجراءات التحكيم عند الاتفاق عليه - بديلاً عن القضاء - إنما تبدأ من اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم عن الحق المتنازع عليه من المدعى ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر له وذلك على نحو ما استنه الشارع فى المادة 27 من القانون رقم 27لسنة1994فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية التى قننت به ما كان يجرى عليه العمل قبل نفاذه . إجراءات التحكيم بدايتها من يوم تسليم المدعى عليه طلب التحكيم ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر . المادة 27من القانون 27لسنة1994. ( الطعن رقم 1443لسنة61ق.جلسة 9/5/2000)
تقادم (1) انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية وبكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه فى مواجهة مدنية أمام الجهة المختصة .م383 مدنى . ( الطعن رقم 1443لسنة61ق.جلسة9/5/2000) (2) الدفع بالتقادم .وجوب بحث المحكمة شرائطه القانونية ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع . علة ذلك . للمحكمة أن تقرر من تلقاء ذاتها بانقطاع التقادم متى استبانت من أوراق الدعوى قيام سببه. (نقض جلسة 28/12/1981س32ج1ص2452) ( نقض جلسة 6/3/1978س29ج1ص773)
تنفيذ قاضى التنفيذ . اختصاصه نوعياً دون غيره بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها إلا ما استثنى بنص . خاص . المادتان 335،375 مرافعات . ( الطعن رقم 2319 لسنة 62ق.جلسة 32/12/1999) ( 1587لسنة52ق.جلسة 24/4/1989)
جمارك (1) قيام الشركة المطعون ضدها الأولى بمخالفة جمركية بإثباتها على خلاف الحقيقة أن الرسالة عبارة عن صاج مجلفن من الدرجة الثانية فى حين أنه من الدرجة الأولى .أثره . إخضاعها لنظام التخزين واستحقاق رسوم الخدمات التخزينية عنه. لا ينال من ذلك استحقاقها إيداع البضائع بتلك الساحات .م5/10من قرار هيئة ميناء الاسكندرية رقم 79 لسنة1991.
( الطعنان رقما 855،904 لسنة 68ق . جلسة 18/4/2000) (2) تعريفه الخدمات التخزينية .استحقاقها على الرسائل الواردة إلى مينائى الإسكندرية والدخيلة بعد سبعة أيام من بداية تفريغ السفينة أو ثلاثة أيام من تاريخ الانتهاء من تفريغها أيهما أقل . علة ذلك . المادة الأولى من قرار هيئة ميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة1991 فى شأن تحديد الخدمات التخزينية . ( الطعن رقم 6487لسنة62ق.جلسة 9/5/2000)
حجـــــــــز (1) دعوى رفع الحجز . ماهيتها . اعتبارها بمثابة إشكال موضوعى فى التنفيذ اختصاص قاضى التنفيذ بنظرها ولو طلب المحجوز عليه الحكم ببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله . علة ذلك . ( الطعن رقم 2319لسنة62ق.جلسة23/12/1999) (الطعن رقم 1587لسنة52ق.جلسة24/4/1989) ( الطعن رقم 1538لسنة53ق.جلسة18/11/1987)
(2) سريان قواعد المرافعات على الحجز الإدارى فيما لا يتعارض مع أحكام .م75ق308لسنة1955. مفاده. سريان هذه القواعد على دعوى رفع الحجز الإدارى طالما خلا قانون الحجز الإدارى من النص عليها . ( الطعن رقم 2319 لسنة 62 ق.جلسة 23/12/1999) ( الطعن رقم 1587لسنة52ق.جلسة 24/4/1989) ( الطعن رقم 1538لسنة53ق.جلسة 18/11/1987)
حراسة القانون رقم 69لسنة1974إنهاؤه إجراءات الحراسة على الأشخاص الطبيعين والاعتباريين .مؤاده. استرداد هؤلاء الاشخاص حقهم فى التقاضى منذ صدور . ( الطعنان رقما 942،940 لسنة67ق.جلسة 8/5/2000)
حوالـــة حوالة الحق لا تنشئ التزاماً جديداً فى ذمة المدين انتقال الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه باعتباره حقاً للدائن المحيل . ( الطعن رقم 5511لسنة62قجلسة12/6/2000) ( نقض جلسة 5/11/1996س47ج1ص1245)