شبكة الاستاذ حسين الصغير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة الاستاذ حسين الصغير

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أحكـــام نقض في الدفوع الشكلية ( قانون المرافعات )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الباشا

الباشا


عدد الرسائل : 168
توقيع المننتدى : أحكـــام نقض في الدفوع الشكلية ( قانون المرافعات ) C13e6510
تاريخ التسجيل : 09/06/2008

أحكـــام نقض في الدفوع الشكلية ( قانون المرافعات ) Empty
مُساهمةموضوع: أحكـــام نقض في الدفوع الشكلية ( قانون المرافعات )   أحكـــام نقض في الدفوع الشكلية ( قانون المرافعات ) I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 10, 2008 5:05 pm

الموجز:
الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة لنقص أهلية احد الخصوم . دفع شكلي عدم التمسك به فى صحيفة الاستئناف . أثره سقوط الحق فى إبدائه .
القاعدة:
المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة لنقص أهلية احد الخصوم دفع شكلي يجب التمسك به في صحيفة الاستنئاف و إلا سقط الحق في إبدائه .
( المواد 3 ،20 ، 21 ، 108 مرافعات )
( الطعن رقم 4105 لسنة 61 جلسة 29 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1349 )

<HR noShade SIZE=1>


الموجز:
بطلان الإجراءات المبنى على انعدام الصفة . غير متعلق بالنظام العام .
القاعدة:
الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة احد الخصوم لا يتعلق بالنظام العام .
( المواد 3 ،20 ،21 مرافعات )
( الطعن رقم 4105 لسنة 61 ق جلسة 29 / 11 /1997 س 48 ج 2 ص 1349 )

<HR noShade SIZE=1>


الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تجديدها من الشطب لأول مرة خلال الميعاد المنصوص عليه في الشق الأول من المادة 82/ 1 مرافعات المعدل بق 23 لسنة 1992 . دفع شكلي . عدم تعلقه بالنظام العام . وجوب التمسك به من قبل الخصم الذي تقرر لمصلحته .
القاعدة:
مفاد الشق الأول من الفترة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 وبعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 أن الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في المرة الأولى خلال الميعاد الذي نص عليه في ذلك الشق لا يزال من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلق بالنظام ، ومن ثم فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذي تقرر لمصلحته .
( المادتان 82 ، 108 مرافعات )
( الطعن رقم 8361 لسنة 64 ق جلسة 29 / 11/ 1997 س 48 ج 2 ص1356 )

<HR noShade SIZE=1>


الموجز:
تنازل المطعون ضدهم عن الدفع المبدئي منهم باعتبار الاستنئاف كان لم يكن لعدم تجديده من الشطب فى الميعاد القانوني لأول مرة . إثره سقوط حقهم فى الدفع . التزام المحكمة بالمضى في نظر الاستنئاف . اعتبار الحكم المطعون فيه هذا الدفع قد أضحى متعلقا بالنظام العام بعد صدور القانون 23 لسنة 1992 مما لا يجوز النزول عنه وقضاؤه من بعد باعتبار الاستنئاف كان لمك يكن . خطا فى تطبيق القانون حجبه عن نظر موضوع الاستنئاف .
القاعدة:
الثابت بالأوراق ان الاستاد / .... المحامى الحاضر عن المطعون ضدهم مثل أمام محكمة الاستنئاف بجلسة 7/ 2 / 1994 وقرر بتنازله عن الدفع المبدى من موكليه بجلسة 7/ 12 /1994 وقرر بتنازله عن الدفع المبدى باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم التجديد من الشطب فى الميعاد القانوني لأول مرة ، ومن ثم فقد اسقطوا حقهم فى هذا الدفع صراحة ويتعين على محكمة الاستنئاف المضي فى نظر الاستنئاف ، وإذا اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الدفع قد أضحى متعلقا بالنظام العام بعد صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 ... ورتب على ذلك عدم جواز النزول عنه وعلى المحكمة اثارته من تلقاء نفسها ، وقضى على هدى من ذلك باعتبار الاستنئاف كان لم يكن فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه مما حجبه عن بحث موضوع الاستنئاف .
( المواد 82 ،108 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 8361 لسنة 64 ق جلسة 29 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1356 )

<HR noShade SIZE=1>


الموجز:
الدعوى . ماهيتها . لزوم توافر الصفة الموضوعية لطرفيها . مؤدى ذلك الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لعدم أحقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه . قضاء فاصل فى نزاع موضوعي حول ذلك الحق . حيازته قوة الأمر المقضي . تمنع الطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم .
القاعدة:
لما كانت الدعوى هى حق الالتجاء الى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج علية بها ولذا فأن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على عدم أحقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها يكون قضاءً فاصلآ فى نزاع موضوعى حول ذلك الحق ، ومتى حاز قوة الأمر المقضى كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم إذا يترتب عليه حسم النزاع على اصل الحق .
( المواد 63 ، 176 ، 178 مرافعات ـ المادة 163 مدنى ـ المادة 101 إثبات )
( الطعن رقم 6798 لسنة 66 ق جلسة 1997/11/9 س 48 ج 2 ص 1207 )

<hr noShade SIZE=1>

الموجز:
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي . أثره . منع الخصوم من العودة إلى المناقشة فى المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم متى كانت المسألة المقضي فيها نهائياً فى الدعويين واحدة .
القاعدة:
المقر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة الى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها فى دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو اٌثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها متى كانت المسألة المقضى فيها نهائياً فى الدعويين واحدة لم تتغير .
( المواد 63 ، 176 ، 178 مرافعات ـ المادة 163 مدنى ـ المادة 101 إثبات )
( الطعن رقم 6798 لسنة 66 ق جلسة 1997/11/9 س 48 ج 2 ص 1207 )

<HR noShade SIZE=1>


الموجز:

الدفع بعدم الاختصاص المحلى . من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام . مادة 108 مرافعات .

القاعدة:


الدفع بعدم الاختصاص المحلى وفقاً للمادة 108 مرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ويتعين على المتمسك به ابدائه قبل التكلم فى موضوع الدعوى وإلا سقط حق الطاعن فى هذا الدفع إذا لم يكن قد حضر أمام محكمة أول درجة ولم يبده فى صحيفة الطعن ويجوز النزول الضمنى عنه .
( المادة 21 مرافعات )
( الطعن رقم 2884 لسنة 66 ق جلسة 1997/10/20 س 48 ج 2 ص 1143 )

<HR noShade SIZE=1>


الموجز:

استخلاص النزول الضمنى عن الدفوع الشكلية . من إطلاقات محكمة الموضوع . شرطه . ابتنائه على أسباب سائغة . تخلف المدعى عليه عن الحضور أمام محكمة أول درجة . عدم اعتباره نزولا ضمنياً عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً أو اتفاقاً ضمنياً على مخالفة قواعد هذا الاختصاص .

القاعدة:


استخلاص النزول الضمنى عن الدفوع الشكلية من إطلاقات محكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص قد بنى على أسباب سائغة ، ولا يعتبر تخلف الدعى عليه عن الحضور أمام محكمة أول درجة نزولاً ضمنياً عن الدفع بعدم اختصاص بمحكمة محلياً أو اتفاقاً ضمنياً على مخالفة قواعد الاختصاص المحلى .
( المادتان 108 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 2884 لسنة 66 ق جلسة 1997/10/20 س 48 ج 2 ص 1143 )

<HR noShade SIZE=1>


الموجز:

استخلاص النزول الضمنى عن الدفوع الشكلية . من إطلاقات محكمة الموضوع . شرطه . ابتنائه على أسباب سائغة . تخلف المدعى عليه عن الحضور أمام محكمة أول درجة . عدم اعتباره نزولا ضمنياً عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً أو اتفاقاً ضمنياً على مخالفة قواعد هذا الاختصاص .

القاعدة:


استخلاص النزول الضمنى عن الدفوع الشكلية من إطلاقات محكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص قد بنى على أسباب سائغة ، ولا يعتبر تخلف الدعى عليه عن الحضور أمام محكمة أول درجة نزولاً ضمنياً عن الدفع بعدم اختصاص بمحكمة محلياً أو اتفاقاً ضمنياً على مخالفة قواعد الاختصاص المحلى .
( المادتان 108 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 2884 لسنة 66 ق جلسة 1997/10/20 س 48 ج 2 ص 1143 )

<HR noShade SIZE=1>


تحيـــاتي للجميع
أحكـــام نقض في الدفوع الشكلية ( قانون المرافعات ) Tl7

أحكـــام نقض في الدفوع الشكلية ( قانون المرافعات ) 95kn1أحكـــام نقض في الدفوع الشكلية ( قانون المرافعات ) 95kn1أحكـــام نقض في الدفوع الشكلية ( قانون المرافعات ) 95kn1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكـــام نقض في الدفوع الشكلية ( قانون المرافعات )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الاستاذ حسين الصغير :: مرافعات-
انتقل الى: