شبكة الاستاذ حسين الصغير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة الاستاذ حسين الصغير

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اشكال فى تنفيذ حكم جنائى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الباشا

الباشا


عدد الرسائل : 168
توقيع المننتدى : اشكال فى تنفيذ حكم جنائى C13e6510
تاريخ التسجيل : 09/06/2008

اشكال فى تنفيذ حكم جنائى Empty
مُساهمةموضوع: اشكال فى تنفيذ حكم جنائى   اشكال فى تنفيذ حكم جنائى I_icon_minitimeالأحد يونيو 15, 2008 6:32 am

اشكال فى تنفيذ حكم جنائى

مرفوع إلى السيد المستشار / المحامى العام لنيابة …….. الكلية
من المحكوم عليه ………. عن الحكم الصادر ضده من الدائرة رقم …….. بمحكمة استئناف ……. جنايات ……… والمقيدة برقم ……… لسنة ……… كلى ……….
الوقائع والإجراءات
وجيز وقائع الإسناد مستخلصة من سائر الاوراق وما تم فيها من تحقيقات ( يذكر موجز للوقائع والإجراءات ) ، وقد نظرت الدعوى بجلسة / / وفيها انكر المتهم الطاعن التهمة وشرح دفاعه ظروف الدعوى والتمس القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه ولكن المحكمة قضت بمعاقبته …….. ( يذكر منطوق الحكم ) والطالب يستشكل في هذا الحكم اعمالا للحق المقرر له بمقتضى نص المادة 254 من قانون الاجراءات الجنائية وما بعدها وذلك للاسباب الاتية :
السبب الأول :- أن المستشكل قد طعن بالنقض فى الحكم المستشكل فى تنفيذه وقيد الطعن برقم …… بتاريخ …….. تتابع نيابة …….. وبتاريخ …….. أودعت اسباب النقض فى الميعاد ( تقدم صورة من صحيفة الطعن بالنقض ضمن المستندات ) والحكم مرجح الإلغاء للأسباب الواردة بصحيفة الطعن.
السبب الثاني :- يتعلق بأهلية المحكوم عليه وعدم استطاعته صحيا لتنفيذ العقوبة وبظهر ذلك من المستندات المقدمة وقد سبق للطالب ان تقدم للنيابة العامة بطلب إرجاء التنفيذ لسوء حالته الصحية ( يذكر موقف النيابة أو ما تم من إجراءات )
السبب الثالث :- أن المحكوم عليه قد تصالح مع المجنى علية ( المدعى بالحق المدنى ) بعد صدور الحكم مباشرة وهذة واقعة جديدة جدت بعد صدور الحكم ولاشك فى ان هذا التصالح لو قدم لغير وجه الحكم .
لــذلك
يلتمس المستشكل من السيد المستشار المحامى العام لنيابة ………. الكلية بعد الاطلاع على هذا الاشكال الأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا ريثما يفصل فى موضوع الاشكال مع التفضل بإحالته إلى المحكمة المختصة للقضاء فى الاشكال بقبوله شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مؤقتا لحين الفصل فى الطعن بالنقض المقام .
وكيل المستشكل
توقيع المحامي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اشكال فى تنفيذ حكم جنائى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الاستاذ حسين الصغير :: احكام النقض والادارية العليا والدستورية :: جنائى-
انتقل الى: