شبكة الاستاذ حسين الصغير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة الاستاذ حسين الصغير

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون الغاء محاكم امن الدولة وتعديل قانون العقوبات والاجراءا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الباشا

الباشا


عدد الرسائل : 168
توقيع المننتدى : قانون الغاء محاكم امن الدولة وتعديل قانون العقوبات والاجراءا C13e6510
تاريخ التسجيل : 09/06/2008

قانون الغاء محاكم امن الدولة وتعديل قانون العقوبات والاجراءا Empty
مُساهمةموضوع: قانون الغاء محاكم امن الدولة وتعديل قانون العقوبات والاجراءا   قانون الغاء محاكم امن الدولة وتعديل قانون العقوبات والاجراءا I_icon_minitimeالأحد يونيو 15, 2008 6:02 am

القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣
بالغاء القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء محاكم أمن الدولة
وبتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية
_____
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :


( المادة الأولى )
يلغى القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء محاكم أمن الدولة ، وتؤول اختصاصات
هذه المحاكم إلى المحاكم المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية .
وتحال الدعاوى والطعون المنظورة أمام محاكم أمن الدولة المشار إليها ، بالحالة التى
تكون عليها ، إلى المحاكم المختصة طبقًا لحكم الفقرة السابقة ، وذلك عدا المؤجل منها للنطق
بالحكم فتبقى تلك المحاكم حتى تصدر أحكامها فيه ، ما لم تقرر إعادته إلى المرافعة .


( المادة الثانية )
تلغى عقوبة الأشغال الشاقة ، أينما وردت ، فى قانون العقوبات أو فى أى قانون أو
نص عقابى آخر ، ويستعاض عنها بعقوبة " السجن المؤبد " إذا كانت مؤبدة ، وبعقوبة
" السجن المشدد " إذا كانت مؤقتة .
واعتبارًا من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة
الأشغال الشاقة بنوعيها فى السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة
السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال .


( المادة الثالثة )
يستبدل بنصى المادتين ( ١٤ ) و ( ٣٤ ) من قانون العقوبات ، النصان الآتيان :
مادة ( ١٤ ) " السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه فى أحد السجون
المخصصة لذلك قانونا ، وتشغيله داخلها فى الأعمال التى ت عينها الحكومة ، وذلك مدة حياته
إذا كانت العقوبة مؤبدة ، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة .
ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على
خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونًا. "
مادة ( ٣٤ ) " إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتى :
أو ً لا : السجن المؤبد .
ثانيًا : السجن المشدد .
ثالثًا : السجن .
رابعًا : الحبس مع الشغل.
خامسًا: الحبس البسيط . "


( المادة الرابعة )
يستبدل بنصى المادتين ٣٦٦ مكررًا و ٣٩٥ ( فقرة أولى ) من قانون الإ جراءات
الجنائية ، النصان الآتيان :
مادة ٣٦٦ مكررًا : " تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات – يكون
رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف – لنظر الجنايات المنصوص عليها فى
الأبواب الأول والثانى والثانى مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ،
والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات ، ويفصل فى هذه القضايا على وجه السرعة. "
مادة ٣٩٥ ( فقرة أولى ): " إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل
سقوط العقوبة بمضى المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى،
ويعرض المقبو ض عليه محبوسا بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه
احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ، ولا يسقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو
التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ، ولا يجوز للمحكمة فى هذه
الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى."


( المادة الخامسة )
تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم ٢٠٦ مكررًا ، نصها الآتى :
" مادة ٢٠٦ مكررًا : يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل –
بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضى ا لتحقيق فى تحقيق
الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى و الثانى مكررًا والرابع من الكتاب
الثانى من قانون العقوبات . ويكون لهم فض ً لا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة
فى غرفة المشورة المبينة فى المادة ( ١٤٣ ) من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص
عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه.
ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مدد الحبس
الاحتياطى المنصوص عليها فى المادة ( ١٤٢ ) من هذا القانون ، وذلك فى تحقيق الجنايات
المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .


( المادة السادسة )
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .


( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
____________________


[الجريدة الرسمية
العدد 30 فى 24 يولية سنة 1975
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 691 لسنة 1975
فى شأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة
ـــــــــــــــــــــــ
رئيس الجمهورية
بعد الأطلاع على الدستور :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3183 لسنة 1966 فى شأن علاج العاملين والمواطنين بالخارج .
وعلى موافقة مجلس الوزراء .
وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة :
قـــــرر
مادة (1) : يكون تقرير علاج العاملين والمواطنين داخل وخارج الجمهورية وفقا لإحكام القرار
مادة (2) : تشكل بقرار من وزير الصحة مجالس طبية متخصصة فى فروع الطب المختلفة من بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب والأخصائيين بوزارة الصحة والقوات المسلحة وغيرهم ممن يرى الإفادةبهم ومن ممثلين للإدارة العامة للمجالس الطبية .
مادة (3) : تختص المجالس الطبية المذكورة بفحص الحالة الصحية لطالبى العلاج فى الخارج من الفئات الآتية وتقدم تقاريرها وتوصياتها عنهم .
(أ) العاملون بالدولة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام .
(ب) المواطنين طالبو العلاج على نفقة الدولة .
(جـ) المواطنون طالبو العلاج فى الخارج على نفقتهم الخاصة .
مادة (4) : توصى المجالس بعلاج المريض فى الخارج إذا لم تتوفر إمكانياته فى الداخل وأقتضت حالته ذلك .
مادة (5) : تحيل المجالس تقاريرها وتوصياتها عن طالبى العلاج فى الخارج على نفقتهم الخاصة فى حالة موافقتها على ذلك إلى إدارة الجوازات والجنسية وإدارة النقد وغيرها من الجهات المعنية تمهيدا لإتخاذ إجراءات سفرهم
كما تحيل تقاريرها وتوصياتها فى شأن العلاج على نفقة الدولة إلى وزير الصحة لإستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء فى شأنها وللوزير أن يعيد عرض مايراه من توصيات المجالس عليها مرة أخرى إذا ما رأى ضرورة لذلك .
مادة (6) : يكون العلاج على نفقة الدولة بقرار من رئيس مجلس الوزارء ومع مراعاة ما هو مقرر طبقا لنظم التأمينات الأجتماعية والمعاشات تتحمل الجهات التى يتبعها المريض بنفقات علاجه فى الداخل أو فى الخارج إذا كان من العاملين المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (3) من هذا القرار وكان مرضه أو إصابته مما يعد إصابة عمل وفى غير هذه الحالات يجوز أن يتضمن القرار الصادر بالموافقة على علاج العامل أو المواطن فى الداخل أو فى الخارج تتحمل الدولة كل أو بعض تكاليف علاجه وفقا لحالته الأجتماعية .
مادة (7) : يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار
مادة ( : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 3183 لسنة 1966 المشار إليه .
مادة (9) : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى أول رجب سنة 1395 ( 10 يوليو سنة 1975 )

أنور السادات



قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 963 لسنة 1975
رئيس الجمهورية
بعد الأطلاع على الدستور :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 فى شأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة .
قــرر
المادة الأولى : تضاف مادة جديدة برقم 6 مكررا إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 – المشار إليه نصها الأتى :
مادة 6 مكررا – يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أن تتحمل الدولة كل أو بعض تكاليف تجهيز جثمان من يتوفى من المواطنين بالخارج ونقله إلى أرض الوطن أيا كان سبب سفره إلى الخارج .
المادة الثانية : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 2 شوال سنة 1395 ( فى 6 أكتوبر سنة 1975 )


أنور السادات

رئيس الوزراء

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1699 لسنة 1987
بتفويض وزير الصحة فى الترخيص
بالعلاج على نفقة الدولة بالداخل والخارج
ــــــــــــــ
رئيس مجلس الوزراء
بعد الأطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الأختصاصات
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 بشأن علاج العاملين والمواطنين .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 428 لسنة 1987 بتشكيل الوزراة .
قــرر
المادة الأولى :
يفوض وزير الصحة فى مباشرة أختصاصات رئيس مجلس الوزراء بالترخيص بالعلاج على نفقة الدولة بالداخل والخارج المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 المشار إليه وذلك بإستثناء حالات العلاج المباشر التى تتم دون توصية اللجان الطبية المتخصصة أو البحث الأجتماعى .
المادة الثانية :
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 صفر سنة 1408 ( 13 أكتوبر سنة 1987 )

(دكتور / عاطف صدقى )
صورة مرسلة إلى السيد وزير الصحة



أمين عام مجلس الوزراء

(مستشار / أحمد رضوان )




وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (337 ) لسنة 1975
بشأن تشكيل المجالس الطبية المتخصصة
المنصوص عنها بالقرار الجمهوري رقم 691 لسنة 75
بشأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة
ـــــــــــــــــ
وزير الصحة:
بعد الأطلاع على القرار الجمهورى رقم 691 لسنة 1975
والقرار الوزارى رقم 144 لسنة 1975 .
قــرر
مادة (1) : تشكل المجالس الطبية المتخصصة المنصوص عنها بالمادة (2 ) من القرار الجمهورى سالف الذكر من الأخصائيين الموضحة أسماؤهم بالكشوف المرفقة بالقرار .
مادة (2) : تعقد المجالس الطبية المتخصصة بدعوة من المدير العام للإدارة العامة للمجالس الطبية وتقوم هذه الإدارة بإعداد وتنفيذ كل مايختص بتطبيق أحكام القرار الجمهورى 691 لسنة 75 على كل حالة يطلب الكشف عليها ويشترك مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية أو من ينتدبه فى عضوية هذه المجالس بإعتباره من أخصائى وزارة الصحة .
مادة (3) : تكون قرارات هذه المجالس صحيحة إذا حضرها ثلاثة أعضاء على الأقل
مادة (4) : يمنح أعضاء هذه المجالس بما فيهم العاملون بالوزارة مكافآة قدرها جنيهان لكل عضو عن كل حالة تفحصها أو تقدم عنها تقريرا .
مادة (5) : يلغى القرار الوزارى رقم 144 لسنة 1975 .
مادة (6) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار .
مادة (7) : ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ توقيعه .

تحريرا فى : 2/7/1975 السيد / وزير الصحة

د. فؤاد محى الدين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الغاء محاكم امن الدولة وتعديل قانون العقوبات والاجراءا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الاستاذ حسين الصغير :: احكام النقض والادارية العليا والدستورية :: جنائى-
انتقل الى: