مصر - النقض الجنائي - طعن رقم 8845 - سنة قضائية 61 - سنة المكتب الفني 49 - رقم الصفحة 992
تبديد
برئاسة محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسام الدين الغريانى ومحمد شتا نائبى رئيس المحكمة ومحمد ناجى و هشام البطويسى.
1
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه ، لاتجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه . وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها . كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء . وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه ، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائى على الجانى بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم فى أى وقت شاء ، وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين فى بابا السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليها والجانى ، فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد ـ مثار الطعن ـ لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق والمفرادات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر فى ............... بإدانة الطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجته ، وقد استشكل فى هذا الحكم وقدم بجلسة ....................... إقراراً موثقاً بالشهر العقارى من المجنى عليها بتخالصها وتنازلها عن القضيتين موضوع الاتهام الصادر فيهما الحكم المطعون فيه ، فقضى فى الإشكال بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ريثما يقضى فى هذا الطعن بناء على نزول المجنى عليها عن دعواها ضد الطاعن وكان هذا النزول ـ الذى أثارته النيابة العامة ـ يتسع له ذلك الوجه من الطعن ، قد ترتب عليه أثر قانونى هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 سالفة الذكر ، ولاينال من ذلك ما أفصحت عنه المفردات من انفصام العلاقة الزوجية بين المجنى عليها والطاعن بالطلاق لأن تخويل المجنى عليه حق التنازل جاء صريحا وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل ـ وهو ما يتمشى مع الحكمة التى تغياها الشارع وأشير إليها فى تقرير لجنة الشئون التشريعية والمذكرة التفسيرية ـ وهى التستر على أسرار العائلات صوناً لسمعتها وحفظها لكيان الأسرة وهو معنى يفيد باقى أفرادها بعد وقوع الطلاق . لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية فى القضيتين . لما كان ما تقدم وكان ما أفصحت عنه المجنى عليها من اقتضائها من زوجها الطاعن كل حقوقها ، يعنى نزولها عن ادعائها بالحقوق المدنية . مما يصبح معه الحكم فى الدعوى المدنية غير ذى موضوع.
طعن رقم 8845 لسنة 61 قضائية جلسة 5/10/1998
مصر - النقض الجنائي - طعن رقم 62257 - سنة قضائية 59 - سنة المكتب الفني 43 - رقم الصفحة 704
تبديد
برئاسة مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة عضوية مجدى منتصر وحسن حمزه وفتحى الصباغ نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العزيز محمد.
1) لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على ان " لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرار بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعة إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه فى أيه حالة كانت عليها الدعوى، كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء " وإذ كانت الغاية من كل من هذا الحد وذلك القيد الواردين فى باب السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليه والجانى، فلزم أن ينبسط أثره إلى جريمة التبديد _ مثار الطعن _ ولوقوعها كالسرقة إضرار بمال من ورد ذكرهم بذلك ، وكانت الزوجة المجنى عليها قد نسبت إلى زوجها الطاعن تبديد منقولاتها حتى صدر عليه الحكم المطعون فيه، وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء على تصالح المجنى عليها مع زوجها الاطاعن وهو ما يعنى تنازلها عن دعواها، وكان هذا النزول _ الذى يتسع له وجه الطعن _ قد ترتب عليه أثر قانونى هو انقضاء الدعوى الجنائية عملا بحكم المادة 312 السالفة الذكر، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجنى عليها عن دعواها .
( الطعن رقم 62257 لسنه 59 ق ، جلسة 1992/9/7 )