شبكة الاستاذ حسين الصغير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة الاستاذ حسين الصغير

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الدفع بسقوط أمر الحبس الاحتياطي بعد مرور 48ساعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الباشا

الباشا


عدد الرسائل : 168
توقيع المننتدى : الدفع بسقوط أمر الحبس الاحتياطي بعد مرور 48ساعة C13e6510
تاريخ التسجيل : 09/06/2008

الدفع بسقوط أمر الحبس الاحتياطي بعد مرور 48ساعة Empty
مُساهمةموضوع: الدفع بسقوط أمر الحبس الاحتياطي بعد مرور 48ساعة   الدفع بسقوط أمر الحبس الاحتياطي بعد مرور 48ساعة I_icon_minitimeالأحد يونيو 15, 2008 5:29 am

بسم الله الرحمن الرحيم

مادة 167 إجراءات جنائية :-


يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرا من قاضي التحقيق بالحبس الاحتياطي أو بمده

وإذا كان الأمر صادرا من تلك المحكمة يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة

وإذا كان الأمر صادرا من محكمة الجنايات يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة ويرفع الاستئناف في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة


إلا إذا كان الأمر المستأنف صادرا بألا وجه لإقامة الدعوى في جناية أو صادرا من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة

وإذا كان تولى التحقيق مستشارا عملا بالمادة 658 من هذا القانون فبلا يقبل الطعن في الأمر الصادر منه


إلا إذا كان متعلقا بالاختصاص أو بألا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج المؤقت

ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة
وفي جميع الأحوال يتعين الفصل في الطعن في أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن وإلا وجب الإفراج عن المتهم .

والقانون واضح وصريح في هذا المجال فلا مساحة للحديث عن الشق الموضوعي للقضية إلا بالقدر الذي يسمح به القاضي

أولا : والقدر الذي يظهر عوار القضية وهوان أدلتها

ثانيا : ويبقى الأصل في الجلسة هو الحديث عن مبررات الحبس الاحتياطي


هذا الدفع وهو دفع شكلي لابد من التقرير به بداءة


هذا الدفع صحيح ... ولا أجتهاد مع صراحة النص
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدفع بسقوط أمر الحبس الاحتياطي بعد مرور 48ساعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الاستاذ حسين الصغير :: احكام النقض والادارية العليا والدستورية :: جنائى-
انتقل الى: