مادة 12
لايجوز يغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأ سلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها والاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانة ولا يجوز النزول عنه ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض اعطائه كما له تقير مدته أو قصره على أنواع معينة من ال سلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو الغاؤه على أن يكون قراره فى حالتى السحب والالغاء مسببا.
مادة 13
لايجوز التصريح بالاتجار فى الأسلحة وذخائرها أو اصلاحها فى القرى. وتعتبر قرية حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبر قرية حكم القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد والمشايخ ويخظر التصريح بما ذكر فى الفقرة الأولى فى المدن والبنادر التى تحدد بقرار من وزير الداخلية ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التى تخصص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التى يرى ضرورة توافرها فى المحل
مادة 13 مكرر
لايجوز التصريح بانشأء مصانع الأ سلحة والذخائر الا بعد الحصول على موافقة وزارتى الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع .
مادة 14
على المرخص له الاتجار فى الأ سلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأ سلحة والذخائر الاتية يقيد فى أحدهما الوارد منها , وفى الثانى مايتم فيها من تصرفات: (أ) الأ سلحة النارية غير المششخنة . (ب) الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3. (ج) ذخيرة الأ سلحة النارية غير المششخنة . (د) ذخيرة الأ سلحة المششخنة والأتوما تيكية بما فيها المسدسات. (ح) أجزاء الأسلحة.
مادة 15
يشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص فى صنع الأ سلحة أو ذخائرها أو اصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالا ضافة الى الشروط المبينة فى المادة (7) من هذا القانون الشروط الآتية: (أ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (ب) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الافرنجية. (ج) ألا يكون قدسبق الحكم بافلاسه أو بالتدليس أو فى جريمة جواهر مخدرة.(د) أن يحصل على ترخيص طبقا لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة. (ح) أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه فى حالة الاتجار ومائتى جنيه فى حالة الاصلاح. (و) أن يجتاز اختبارا خاصا تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية.
مادة 16
تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التى يسمح بها سنويا للمستورد أو التاجر من الأ سلحة المبينة فى القسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الذخائر اللازمة لها.
مادة 17
- يسرى التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى. ويصادر اداريا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية.
مادة 18
لايجوز منح الترخيص لمحال الاتجار فى الا سلحة وذخائرها فى الميادين والشوارع والطرقات التى تعين بقرار من وزير الداخلية.
مادة 18 مكرر
لايجوزالجمع بين تجارة الأ سلحة وذخائرها واصلاحها فى محل واحد.
مادة 19
- يشترط فيمن برخص له فى اصلاح الأ سلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها فى المادة السابعة ما يأتى: (أ) أن يكون محمود السيرة. (ب) أن يجتاز بنحاح امتحانا تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التى تتولاهابقرار من وزيرالداخلية. (ج) أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عشرين جنيها بصفة تأمين نقدا بكتاب ضمان صادر منبنك معتمد أو تأمين من احدى شركات التأمين.
مادة 20
يحدد بقرار من وزير الداخلية عدع مصلحى الأسلحة ( التوفكجية ) الذين يسمح لهم بالترخيص فى كل محافظة أو مديرية.
مادة 21
على المرخص له فى اصلاح الأ سلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد فيه كل ما يسلم من الأ سلحة على أ، يوقعه صاحب السلاح بالتسليم.
مادة 22
لايجوز الترخيص فى ادارة مصنع للأ سلحة أو الذخائر الابعد استيفاء الشروط التى يقررها وزيرالداخلية والشئوان البلدية أو من ينيبه كل منها .
مادة 23
تكون الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون طبقا للنماذج التى تقررها وزارة الداخلية ومرقومة بأ رقام مسلسلة ومختومة بخاتم المحافظة أو المديرية.
مادة 24
- لايجوز نقل الأ سلحة أو الذخائر من جهة الى أخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المديرية الذى تقع فى دائر اختصاصه الجهة المنقولة منها الأ سلحة أو الذخائر ويبين فى الترخيص كمية الأ سلحة أو الذخائر المرخص فى نقلها والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة اليها واسم كل من الراسل والمرسل اليه وكذلك خط السير ووقت النقل وأية شروط أخرى يرى فرضها لمصلحة الأمن العام.
مادة 25
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامه لاتقل عن خمسين جنيها ولا تزير على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز تلك الأ سلحة فى أماكن التجمعات او وسائل النقل أو أماكن العبادة.
مادة 26
يعاقب بالسجن وغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه كل من يجوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحامن الأ سلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق. ويعاقب بالأ شغال الشاقة كل من يجوز أو يحرز بالذات أو بالوساطة بغير ترخيص سلاحا من الأ سلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم. ولايجوز تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقة اذا كان الجانى من الأ شخاص المذكورين فى البنود من ب الى ومن المادة (7) (1) . ويعاقببا لسجن وبغرامة لاتجازو خمسين جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أوبالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأ سلحة المنصوص عليها بالجدولين (2 ,3). وتكونالعقوبة الأ شغال الشساقة المؤقتة اذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين بالبنود من ب الى ومن المادة (7) من هذا القانون ومع عدم الاخلال بأ حكام الباب الثانى مكررامن قانون العقوبات تكون العقوبة الأ شغال المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأ سلحة المنصوص عليها فى المادة 1من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل فى الأ سلحة المشار اليها أو مفرقعات أو أماكن العبادة وتكون العقوبة الاعدام اذا كانت حيازة أو احراز تلك الأ سلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادىء الدستور او السلام الاجتماعى (1) .
مادة 27
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز عشرين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة.