الباشا
عدد الرسائل : 168 توقيع المننتدى : تاريخ التسجيل : 09/06/2008
| موضوع: مذكرة في جنحة اصابة خطأ الأحد يونيو 15, 2008 5:10 am | |
| محكمة جنح مركز دمياط
مذكرة بدفاع / ............مــتــهـــــــــــــــــــــم ضـــــد / – بصفته ولى طبيعي على ابنه القاصر.... مدعي بالحق المدني في القضية رقم ......لسنة 2007 جنح مركز دمياط والمنظورة بجلسة 16/2/2008 الطلبات * قبول المعارضة شكلا * وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات .
الوقائع قدمت النيابة العامة المتهم على سند من القول أنه تسبب خطأ في إصابة المجني عليه / .. زكان ذلك نتيجة إهماله ورعونته مما أحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي .
الدفاع يؤسس المتهم دفاعه على الآتي : أولا : استغراق خطأ المجني عليه لخطأ المتهم : · حيث وكما ورد بالأوراق أن الواقعة كات على طريق ( المنصورة / دمياط ) السريع أمام قرية الشعراء وذلك الطريق هو الطريق الرئيسي للدخول والخروج من وإلى مدينة دمياط فالمنطقة ليست من المناطق التي تتطلب القيادة بسرعة أقل من السرعة القانونية كما أنه لا يفترض أن يعبر طفل في السابعة من العمر هذا الطريق بمفرده دون أن يكون معه من يرعاه من أهليته . · وذلك ما أكدته و أقرته أحكام محكمة النقض " من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة . ولما كان الحكم المطعون فيه و إن أثبت توافر الخطأ في حق الطاعن إلا أنه أغفل كلية التصدي لموقف المجني عليه وكيفية سلوكه وإلى دفاع الطاعن الذي بناه على أن المجني عليه ادفع فجأة تجاه السيارة فاصطدم بها ليتسنى من بعد بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي إصابة المجني عليه وأثر ذلك كله على قيام رابطة السببية أو انتفائها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ سكت عن بحث كل ما تقدم يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة . ( الطعن رقم 1148 لسنة 40 ق – جلسة 8/11/1970 س 21 ص 1069 ) ثانيا : ورود تقرير المهندس الفني بعدم وجود خلل بالدراجة يمكن أن يكون أدى لوقوع الحادث : * بمطالعة المحكمة الموقرة لتقري المهندس الفني المنتدب من إدارة المرور يتضح بجلاء أن الدراجة ليس بها أي خلل يمكن أن يكون سبب لوقوع الحادث وذلك بعد فحص أجهزة التحكم والفرامل وآلة التنبيه كما يقرر بتوافر شروط الأمن والمتانة . ثالثا : عدم جدية تحريات المباحث في ظل عدم وجود ثمة شهود للواقعة : حيث وردت تحريات المباحث عارية وخالية من بيان كيفية إجراء تلك التحريات في ظل خلو الأوراق من ثمة شهود للواقعة حتى أهلية المجني عليه لم يشاهدوها فكيف بمجري التحريات الذي لم يكن متواجد من الأساس لمعرفة حقيقة الواقعة وكيفية حدوثها فتكون تلك التحريات منعدمة ولا تعدو أن تكون رأيا لمجريها رابعا : إهمال أهلية الطفل في رعايته بالمخالفة للمادة 64 من القانون 13 لسنة 1996 : وذلك بتشغيل طفل في السابعة من عمره على الرغم من حظر القانون المذكور تشغيل الأطفال دون الرابعة عشر إلا أن أهلية الطفل خالفوا القانون ودليل ذلك أن أيا من أهلية الطفل لم يكن موجودا عند حدوث الواقعة ولا حتى بعد دخوله المستشفى ، ليس هذا فحسب بل أنه صدر خطاب تحويل للطفل لمستشفى الطوارئ بالمنصورة ولم يكن أيا من أهليته قد علم بالحادث بعد .. فالمخطئ هنا ليس المتهم وإنما القائم على تربية ورعاية هذا الطفل المسكين والذي يدعي مدنيا اليوم قبل المتهم . * مما سبق وبمطالعة الأوراق يبين خلو الأوراق من ثمة خطأ ارتكبه المتهم مما يكون معه طلب البراءة على سند صحيح من الواقع والقانون .
بناء عليه لما سبق ولما تراه المحكمة الموقرة من أسباب أفضل نصمم على الطلبات والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل | |
|