الباشا
عدد الرسائل : 168 توقيع المننتدى : تاريخ التسجيل : 09/06/2008
| موضوع: انفراد القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الأحد يونيو 15, 2008 4:37 am | |
| القانون رقم 74 لسنة 2007 ((بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض)) باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه المادة الأولى يستبدل بنصوص المواد 18 مكرر ، 297 ، 323 ، 324 ، 325 مكرر الفقرتان الولى والثانية ، 327 فقرة أولى ، 398 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية: """"مادة 18 مكرر " يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك فى الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة او التى يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذي لا يزيد حده الاقصي على ستة اشهر . وعلى محرر المحضر او النيابة العامة بحسب الأحوال ان يعرض التصالح على المتهم او وكيلة ويثبت ذلك فى المحضر . وعلى المتهم الذي يرغب الذي يرغب فى التصالح ان يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة ويكون الدفع الى خزينة المحكمة او النيابة العامة او الى من يرخص له فى ذلك من وزير العدل . ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية الى المحكمة المختصة اذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة او قيمة الحد الادني المقرر لها أيهما اكثر وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لهذا الانقضاء اثر على الدعوى المدنية" """"مادة 297 " اذا رأت المحكمة المنظور امامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير وكان الفصل فى الدعوى المنظورة امامها يتوقف على الورقة المطعون فيها ، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها ومع ذلك يجوز لها اذا تعذر عليها ذلك ان تحيل الاوراق الى النيابة العامة ، وفى هذه الحالة توقف الدعوى الى ان يفصل فى الادعاء بالتزوير ، واذا تبين للمحكمة ان الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .وفى حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنية" """"مادة 323 " وللنيابة العامة فى مواد الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة" """"مادة 324 " ولا يقضي بالأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز ان يقضي فيه بالبراءة او برفض الدعوى المدنية او بوقف تنفيذ العقوبة " """"مادة 325 مكرر الفقرتان الاولى والثانية " لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الاقل بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى ان يصدر الامر الجنائي فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس او الغرامة التى يزيد حدها الادني على ألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ولا يجوز ان يؤمر بغير الغرامة التى لا يزيد حدها الاقصي على الف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون اصدار الامر الجنائي وجوبيا فى المخالفات وفى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتى لا يزيد حدها الاقصي على خمسمائة جنية والتى لا يري حفظها" """"مادة 327 فقرة اولى " للنيابة العامة ان تعلن عدم قبولها للامر الجنائي الصادر من القاضي ولباقي الخصوم ان يعلنوا عدم قبولهم للامر الصادر من القاضي او من النيابة العامة ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الامر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ اعلانة بالنسبة لباقي الخصوم " """"مادة 398 فقرة اولى "تقبل المعارضة فى الاحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم او من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة ايام التالية لاعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز ان يكون هذا الاعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الاحوال لا يعتد بالاعلان لجهة الادارة "
المادة الثانية تضاف الى المادة 124 من قانون الاجراءات الجنائية فقرة اخيرة ومادة جديدة برقم 323 مكرر وفقرة ثانية للمادة 395 نصوصها الاتية: """"مادة 124 " ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب امرا بتقدير اتعابه وذلك استرشادا بجدول تقدير الاتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الاتعاب حكم الرسوم القضائية " """"مادة 323 مكرر "للقاضي من تلقاء نفسه عند نظر احدي الجنح المبينة فى المادة 323 ان يصدر فيها امرا جنائيا وذلك اذا تغيب المتهم عن الحضور رغم اعلانه ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع اقصي العقوبة " """"مادة 395 فقرة ثانية " فاذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته عن حضور الجلسة المحددة لاعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما فاذا حضر مرة اخري قبل سقوط العقوبة بمضي المده تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسه لاعادة نظر الدعوى ويعرض محبوسا بهذه الجلسه وللمحكمة ان تامر بالافراج عنه او حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوي"
المادة الثالثة يستبدل بنصوص المواد 30 ، 34 (الفقرتان الثالثة والرابعة ) 36 ، 36 مكرر بند2 ، 39 ، 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 النصوص الاتية: """"مادة 30 " لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض فى الحكم النهائي الصادر من درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك فى الاحوال الاتية : 1-ان كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون او على خطأ فى تطبيقة او تأويلة 2-اذا وقع بطلان فى الحكم 3-اذا وقع فى الاجراءات بطلان اثر فى الحكم ويستثني من ذلك الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها اذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية . ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية الا فيما يتعلق بحقوقه ومع ذلك فللنائب العام الطعن فى الحكم لمصلحة المتهم، والاصل ان الاجراءات قد روعيت فى اثناء نظر الدعوى ومع ذلك فلصاحب الشأن ان يثبت بكافة طرق الاثبات ان تلك الاجراءات قد اهملت او خولفت مالم تكن مذكورة فى محضر الجلسة او فى الحكم ، فإذا ذكر فى احدها انها اتبعت فلا يجوز اثبات عدم اتباعها الا بطريق الطعن بالتزوير" """"مادة 34 (الفقرتان الثالثة والرابعة)" فإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب ان يكون التقرير واسباب الطعن موقعين من محام عام على الاقل، واذا كان مرفوعا من هيئة قضايا الدولة فيجب ان يكون التقرير واسباب الطعن موقعين من مستشار بها على الاقل" """"مادة 36 " اذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة او من محكوم عليه بعقوبة مقيده للحرية فيجب لقبوله شكلاً ان يودع رافعه عن التقرير بالطعن خزانه المحكمة التى اصدرت الحكم او خزانه محكمة النقض مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ما لم يكن قد اعفي منها بقرار من لجنه المساعده القضائية ، وتعفي الدولة ومن يعفى من الرسوم القضائية من ايداع الكفالة ، وتحكم المحكمة اذا قضت بعدم جواز الطعن او بسقوطه او بعدم قبوله شكلاً او برفضه بمصادرة الكفالة ، كم تحكم بتغريم الطاعن مبلغا مساويا للكفالة ويكون الحكم بالغرامة جوازياً فى حالة رفض الطعن" """"مادة 36 مكرر بند2 " يكون الطعن فى احكام محكمة الجنح المستانفة الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة التى لا يجاوز حدها الاقصي على عشرين الف جنيه امام محكمة او اكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقده فى غرفة المشورة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبولة شكلا او موضوعا ولتقرير احالة الطعون الاخري لنظرها بجلسة امامها وذلك على وجه السرعة ولها فى هذه الحالة ان تامر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية الى حين الفصل فى الطعن وتسري احكام قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم ، ومع ذلك فاذا رات المحكمة قبول الطعن وجب عليها اذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع ان تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه ، وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة فى قضاء محكمة النقض فاذا رات العدجول عن مبداء قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها ان تحيل الدعوى مشفوعة بلالسباب التى ارتأت من اجلها ذلك العدول الى رئيس محكمة النقض لاعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية ، فإذا قضت تلك المحاكم فى الطعن دون الالتزام باحكام الفقرة االسابقة فللنائب العام وحدة سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب ذوى الشان ان يطلب من محكمة النقض عرض الامر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى هذا الحكم ، فغذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونى من المبادئ المستقرة التى قررتها محكمة النقض الغت وحكمت مجددا فى الطعن ، واذا رأت الهيئة اقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب ، ويجب ان يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم مشفوعاً بمذكرة بالاسباب موقع عليها من محام علم على الاقل" """"مادة 39 " اذا قدم الطعن او اسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبولة شكلاً واذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه او تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضي القانون ، واذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم او بطلان فى الإجراءات اثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى الى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاه اخرين ، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إعادتها الى محكمة أخرى ، واذا كان كان الحكم المنقوض صادر من محكمة ثاني درجة او من محكمة الجنايات فى جنحة وقعت فى الجلسة تعاد الدعوى الى المحكمة المختصة أصلا لتنظرها حسب الأصول المقررة قانوناً ، ولا يجوز للمحكمة التى اعيدت اليها القضية ان تحكم على خلاف الحكم الصادر فى الطعن وذلك فى المسألة القانونية التى فصلت فيها ، ومع ذلك اذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه بحالته يجوز لها ان تحدد جلسه تاليه لنظرة والحكم فيه ، وفى جميع الاحوال اذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الاعادة وجب عليها نظر الموضوع ايا كان سبب الطعن ، وفى هذه الحالة تتبع الاجراءات المقررة للمحاكمة عن الجريمة التى وقعت ويكون الحكم الصادر فى جميع الاحوال حضوريا" """"مادة 41 "يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية او بتدبير مقيد لها اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ما لم تري المحكمة عند نظر الطعن ايقاف التنفيذ لحين الفصل او اخلاء سبيله بكفاله او بدونها وللمحكمة ان تامر بما تراه من اجراءات تكفل عدم هروب الطاعن "
المادة الرابعة يضاف إلى قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه مادة جديدة برقم 47 نصها الآتي : """"مادة 47 " لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض ولا في أحكام المحاكم المنصوص عليها بالمادة 36 مكرر من هذا القانون باي طريق من طرق الطعن إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية متى كانت المحكمة نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت لنظر الموضوع"
المادة الخامسة تلغي المادة 298 والفقرة الثانية من المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتان 33 و 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
المادة السادسة على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة 36 مكرر بند2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه وذلك بالحالة التي تكون عليها ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للنطق بالحكم
المادة السابعة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/10/2007 ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 14 جمادى الأول سنة 1428 هـ الموافق 31 مايو سنة 2007م
| |
|