شبكة الاستاذ حسين الصغير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة الاستاذ حسين الصغير

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 احكام نقض فى المحاماة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الباشا

الباشا


عدد الرسائل : 168
توقيع المننتدى : احكام نقض فى المحاماة C13e6510
تاريخ التسجيل : 09/06/2008

احكام نقض فى المحاماة Empty
مُساهمةموضوع: احكام نقض فى المحاماة   احكام نقض فى المحاماة I_icon_minitimeالسبت يونيو 14, 2008 4:01 pm

حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها سقوطه بمضي خمس سنوات .
القاعدة: حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها سقوطه بمضي خمس سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة أو وفاة الموكل . م 86 من ق 17 لسنة 1983 . سريان التقادم من وقت إتمام المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر أليه . علة ذلك . استحقاق الدين ( الأتعاب ) من هذا التاريخ . المادتان 376 ، 379 مدني . تحرير سند كتابي بالأتعاب . أثره . تقادم الحق فى المطالبة بها بانقضاء خمس عشر سنة .
رقم النقض: االطعن رقم 1427 لسنة 2001 والمقيد بالمحكمة برقم 1427 لسنة 71 ق
تاريخ النقض: 28/7/2002
السنة: 2002
المحكمة: محكمة النقض
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام نقض فى المحاماة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الاستاذ حسين الصغير :: ضرائب ومحاماة-
انتقل الى: