شبكة الاستاذ حسين الصغير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة الاستاذ حسين الصغير

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 احكام نقض في تقارير مكتب الخبراء الجزء الثانى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الباشا

الباشا


عدد الرسائل : 168
توقيع المننتدى : احكام نقض في تقارير مكتب الخبراء  الجزء الثانى C13e6510
تاريخ التسجيل : 09/06/2008

احكام نقض في تقارير مكتب الخبراء  الجزء الثانى Empty
مُساهمةموضوع: احكام نقض في تقارير مكتب الخبراء الجزء الثانى   احكام نقض في تقارير مكتب الخبراء  الجزء الثانى I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 10, 2008 5:30 pm

الحكم رقم 431
الصادر بجلسة يوم 22/12/1975
سنة 41ق
بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : تقدير عمل الخبير والموازنة بين الأدلة من سلطة محكمة الموضوع
وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير عمل الخبير وفى الموازنة بين الأدلة التى تقدم فى الدعوى للأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه منها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة
• الطعن رقم 431 لسنة 41 ق جلسة 22/12/1975 س 26 ص 1646 مدنى


الحكم رقم 333
الصادر بجلسة يوم 02/06/1955
سنة 21ق
بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : عدم التزام المحكمة برأى الخبير
وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : المحكمة غير ملزمة بالأخذ برأى الخبير ؛ ذلك أن هذا الرأى لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الاثبات التى تخضع لتقديرها
• الطعن رقم 333 لسنة 21 ق جلسة 2/6/1955 مدنى

الحكم رقم 2147
الصادر بجلسة يوم 26/12/1988
سنة 53ق
بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذ بأحدها دون الآخر سلطة محكمة الموضوع دون معقب
وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : تقدير عمل أهل الخبرة والموزانة بين تقارير الخبراء والأخذ بأحدها دون الآخر هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب
• الطعن رقم 2147 لسنة 53 ق جلسة 26/12/1988 س 39 ص 1429 مدنى


الحكم رقم 130
الصادر بجلسة يوم 26/05/1970
سنة 36ق
بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : لمحكمة الموضوع تقدير رأى الخبير ولو فى مسألة فنية دون الاستعانة برأى خبير آخر طلب ندب خبير مرجح جدل موضوعى عدم جواز اثارته أمام محكمة النقض
وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : تقدير محكمة الموضوع لعمل الخبير هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مما يدخل فى سلطتها الموضوعية ، ولها باعتبارها الخبير الأعلى أن تقدر رأى الخبير ولو فى مسألة فنية دون حاجة إلى الاستعانة برأى خبير آخر ، ما دامت هى لم تر لزوما لاتخاذ هذا الاجراء دون أن يعد ذلك منها اخلالا بحق الدفاع لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن التفات المحكمة عن القرائن التى ساقها لتبرير طلبه لندب خبير مرجح بين التقريرين المقدمين ، لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة المحكمة الموضوعية مما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض
• الطعن رقم 130 لسنة 36 ق جلسة 26/5/1970 س 21 ص 908 مدنى

الحكم رقم 199
الصادر بجلسة يوم 20/11/1973
سنة 38ق
بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : التحقيق الصالح لاتخاذه سندا للحكم هو ما يجرى وفقا للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود عدم اعتبار ما يجريه الخبير من سماع الشهود تحقيقا علة ذلك
وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : التحقيق الذى يصح اتخاذه سندا أساسيا للحكم انما هو الذى يجرى وفقا للأحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة 189 وما بعدها من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 68 وما بعدها من قانون الاثبات تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض تندبه لذلك ، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقا بالمعني المقصود ، إذ هو مجرد اجراء ليس الغرض منه الا أن يستهدي به الخبير فى أداء مهمته
• الطعن رقم 199 لسنة 38 ق جلسة 20/5/1973 س 24 ص 1114 مدنى






الحكم رقم 333
الصادر بجلسة يوم 07/05/1974
سنة 38ق
بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : عدم التزام المحكمة بالأخذ برأى مخالف لما انتهت إليه من صحة الامضاء المدعى بتزويره علة ذلك
وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا اقتنعت المحكمة المدعى أمامها بالتزوير مما استبانته من الأدلة بأن الامضاء المدعى بتزويرها صحيحة ، فان لها أن لا تأخذ برأي أهل الخبرة المخالف لما انتهت إليه ، إذ أن هذا الرأى لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الاثبات التى تقدم لتكون المحكمة فيها رأيا فى الدعوى ، فإذا هى لم تطمئن إليه كان لها أن تطرحه كأى دليل آخر ، ولا يكون واجبا عليها قانونا أن تفنده بأسباب صريحة ما دام بيانها للأسباب التى تعتمد عليها يغنى
• الطعن رقم 333 لسنة 38 ق جلسة 7/5/1974 س 25 ص 813 مدنى

الحكم رقم 876
الصادر بجلسة يوم 30/10/1989
سنة 54ق
بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : تقرير رأى الخبير وفهم الواقع فى الدعوى من سلطة قاضى الموضوع حسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله عدم الزامه بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالا
وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان رأى الخبير لا يعدو أن يكون دليلا فى الدعوى يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك وأن لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى طالما له سنده وكان لاخروج فيه على الثابت بالأوراق ويحسبه أن يبين الحقيقة التى أقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، ولا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول ، أو طلب أثاروه مادام قيام الحقيقة التى أقتنع بها واورد دليلها فيها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات
• الطعن رقم 876 لسنة 54 ق جلسة 30/10/1989 س 40 ص 856 ع 2 مدنى

الحكم رقم 19
الصادر بجلسة يوم 03/11/1976
سنة 45ق
بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : لمحكمة الموضوع تقدير القواعد التدليلية لتقرير الخبير حقها فى الجزم بما لم يقطع به طالما أن المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت
وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى والجزم بما لم يقطع به الخبير فى تقريره متي كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وأكدته لديها وتستطيع بنفسها أن تشق طريقها لابداء الرأى فيها طالما أن المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت ، وبالتالى فان الحكم المطعون فيه يكون فى مطلق حقه إذ هو أدخل زمان تكرار الاستعمال ضمن الفترة التى استغرقتها الحياة الزوجية
• الطعن رقم 19 لسنة 45 ق جلسة 3/11/1976 س 27 ص 1516 مدنى







الحكم رقم 277
الصادر بجلسة يوم 26/11/1973
سنة 38ق
بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : محاضر أعمال الخبير من أوراق الدعوى ما يثبت فيها من دفاع يعتبر دفاع معروضا على المحكمة علة ذلك تقرير المحكمة بخلو أوراق الدعوى من دفاع جوهرى رغم ابدائه أمام الخبير واغفالها بحثه مخالفة للثابت بالأوراق
وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : لما كانت المادة 236 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم الدعوى توجب على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه لابداء دفاعهم فى الدعوى وكانت محاضر أعماله تعتبر من أوراقها وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعا معروضا على المحكمة ، فانه إذا كان الدفاع عن الطاعنة قد تمسك بمحضر أعمال الخبير بأن عقد الشركة محل النزاع صوري ، قصد به حرمان موكلته من حقوقها فى الميراث ، وأقامت المحكمة حكمها على أن أوراق الدعوى قد خلت من التمسك بصورية هذا العقد ، ولا يحق لها من تلقاء نفسها أن تثير دفاعا لم يتمسك به الخصوم ، فان هذا الذي قررته المحكمة يخالف الثابت فى محضر أعمال الخبير ، وقد جرها إلى عدم الأخذ بنتيجة التحقيق الذى أجرته ، وبذلك تكون قد حجبت نفسها عن بحث دفاع الطاعنة ، وهو دفاع جوهري يتغير به ان صح ، وجه للرأي فى الدعوى مما يعيب حكمها
• الطعن رقم 277 لسنة 38 ق جلسة 26/11/1973 س 24 ص 1142 مدنى

الحكم رقم 1844
الصادر بجلسة يوم 24/10/1938
سنة 8ق
بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : للقاضى مطلق الحق فى تقدير ما يدلي به الخبراء من آراء حقه فى اقامة قضائه ببطلان العقد لعته المنصرف على ما يطمئن إليه من شهادة الشهود والقرائن ولو كانت مخالفة لرأى الطبيب
وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : الطبيب ليس هو الذى يعطى الوصف القانونى للحالة المرضية التى يشاهدها بل الشأن فى ذلك للقاضى الذى يملك أن يقيم قضاءه ببطلان العقود لعته المتصرف على ما يطمئن إليه من شهادة الشهود والقرائن ، ولو كانت مخالفة لرأى الطبيب ، إذ للقاضى مطلق الحق فى تقدير ما يدلي به الخبراء من آراء
• الطعن رقم 53 و 57 لسنة 38 ق جلسة 1/1/1974 س 25 ص 92 مدنى

الحكم رقم 27
الصادر بجلسة يوم 04/02/1975
سنة 40ق
بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : استناد الحكم الى تقرير مقدم فى دعوى سابقة مضمومة للدعوى الحالية لا عيب
وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : لا يعيب الحكم استناده إلى تقرير الخبير قبل أن يفصل فى دعوى الحساب دعوى سابقة ذلك أن هذه الدعوى كانت مضمومة إلى ملف الدعوى الحالية فأصبح هذا التقرير ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم فى دلالتها
• الطعن رقم 27 لسنة 40 ق جلسة 4/2/1975 س 26 ص 323 مدنى







الحكم رقم 1393
الصادر بجلسة يوم 19/03/1986
سنة 49ق
بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : تقرير الخبير عنصر من عناصر الاثبات فى الدعوى استقلالا محكمة الموضوع بتقديره بلا معقب شرطه
وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : تقرير الخبير ليس الا عنصرا من عناصر الاثبات فى الدعوى يخضع كغيره من الأدلة لتقدير محكمة الموضوع بدون معقب عليها من محكمة النقض ، ولها ان تأخذ ببعضه وتطرح بعضه الاخر بل لها أن تطرحه كلية وتأخذ بما يطمئن إليه وجدانها من أوراق الدعوى وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة
• الطعن رقم 1393 لسنة 49 ق جلسة 19/3/1986 س 37 ص 338 مدنى

الحكم رقم 65
الصادر بجلسة يوم 15/02/1940
سنة 9ق
بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : عدم جواز الاعتماد على دليل مستمد من تقرير رأت المحكمة عدم الأخذ به وعلى الأخص إذا كان هو الدليل الوحيد الذى أقيم عليه الحكم
وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : إذا كان الحكم قد أقيم على دليل لا يصح الاستناد إليه قانونا يكون من المتعين نقضه فإذا كانت المحكمة قد رأت عدم الأخذ بالتقرير المقدم من الخبير المعين فى الدعوى للاعتبارات التى أوردتها فلا ينبغي لها أن تعتمد فى حكمها على دليل مستمد من هذا التقرير خصوصا إذا كان هذا الدليل واقعة ذكرها أحد الشهود للخبير على سبيل الرواية من غير يمين ، ولم يكن مراد الخبير من ايرادها سوى توكيد التقدير الذي انتهي إليه فى تقريره الذى لم تأخد هى به وعلي الأخص إذا كان اعتمادها على هذا الدليل لم يكن لمجرد تعزيز أدلة أخري بل كان هو وحده الذي أقامت حكمها عليه
• الطعن رقم 65 لسنة 9 ق جلسة 15/2/1940 مدنى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام نقض في تقارير مكتب الخبراء الجزء الثانى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الاستاذ حسين الصغير :: مرافعات-
انتقل الى: