شبكة الاستاذ حسين الصغير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة الاستاذ حسين الصغير

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أحكــــــام نقض في الأحوال الشخصية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الباشا

الباشا


عدد الرسائل : 168
توقيع المننتدى : أحكــــــام نقض في الأحوال الشخصية C13e6510
تاريخ التسجيل : 09/06/2008

أحكــــــام نقض في الأحوال الشخصية Empty
مُساهمةموضوع: أحكــــــام نقض في الأحوال الشخصية   أحكــــــام نقض في الأحوال الشخصية I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 10, 2008 3:37 pm



حكم هــــــام
الموجز:
سريان آثار الطلاق فى حق الزوجة من تاريخ إيقاعه . تعمد الزوج إخفاءه عنها . أثره . عدم ترتيب اثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به . العدة . بدؤها من تاريخ الطلاق علمت به الزوجة أو تعلم . علة ذلك .

القاعدة:

النص فى المادة الخامسة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يدل على أن آثار الطلاق تسرى فى حق الزوجة من تاريخ إيقاعه إلا إذا تعمد الزوج إخفاءه عنها فلا تترتب من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به أما العدة فتبدأ من تاريخ الطلاق سواء علمت به الزوجة أو لم تعلم لأنها تتعلق بحق الله تعالى لاتصالها بحقوق وحرمات أوجب الله رعايتها .
( الطعن رقم 182 لسنة 63 ق جلسة 1997/6/24 س 48 ج 2 ص 982 )
[center]<hr align=center width="100%" color=#a7a6aa noShade SIZE=1>




أحكــــــــــام في المتعة

الموجز:

المتعة . استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج او من القاضى نيابة عنه . علة ذلك .

القاعدة:

اذ ان الشريعة الاسلامية قد قصرت الحق فى ايقاع الطلاق على الزوج دون غيره فا ذا طلق القاضى الزوجة على زوجها فان فعله هذا - وفقا لمذهب الحنفية- يضاف الى الزوج فكانه طلقها بنفسه مما يستوى معه ى شان استحقاق المتعة ان يكون الطلاق من نفس الزوج او من القاضى نيابةعنه . ولايغير من ذلك ماورد فى نص المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بلقانون رقم 100 لسنة 1985 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة اذا طلقها زوجها - لان هذه العبارة مقررة للوضع الشرعى من ان الطلاق ملك للزوج وحد ه دون سواء سواء استعمل حقه هذا بنفسه او بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضى . لما كان ذلك ، وكان لجوء الزوجة الى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه اكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص سائغا من الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدا على الطاعن ان طلاقها وقع دون رضاها وليس بسبب من قبلها فانه لايكون قد خالف القانون.
( المادة 18 مكررا من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 )
( الطعن رقم 287 لسنة 63ق جلسة 23 / 12 / 1997 س 48 ج2 ص 1517 )

================================================== ==============================

الموجز:

الواقعة المنشئة لالتزام الزوج بالمتعة . الطلاق ايا كان نوعه .

القاعدة:

الواقعة المنشئة لالتزام الزوج بالمتعة هى واقعة الطلاق ايا كان نوعه .
( المادة18 مكررا من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 )
( الطعن رقم 287 لسنة 63 ق جلسة 23 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1517 )

================================================== ==============================

الموجز:

المتعة . إستحقاقها . شرطه . م 18 مكرراً مرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 10 لسنة 1985.

القاعدة:

مفاد نص المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الزوجة تامدخول بها فى زواج صحيح تستحق متعة تدر بنفقة سنتين على الأقل وفقاً لحال المطلق يسراً أو عسراً و ظروف الطلاق ومدة الزوجية ، إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها.
( المادة 18 مكرر ق 25 لسنة 29 المضافة بق 100 لسنة 85 )
( الطعن رقم 354 لسنة 63 ق جلسة 23 / 6/ 1997 س 48 ج2 ص 947)

================================================== =============================

الموجز:

ترك منزل الزوجية . عدم تأثيرة فى استحق المتعه . علة ذلك . الإستثناء . كون الترك هو السبب المباشر الذى أدى إلى فصم عرى الزوجية . إستقلال محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها .شرطه أن تقيم فضاءها على أسباب سائغة اها معينها بالأوراق .

القاعدة:

مجرد ترك الزوجة منزل لا يوثر فى أستحقاق المتعه إذ لا يفيد رضاها بالطلاق كما لا يدل على أنه كان بسبب من جانبها إلا إذا كان الترك هو السبب المباشر الذى أدى إلى فصم عرى الزوجية وهو ما يستقل بتقديرة محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق .
( المادتان 18 مكرر ق 25 لسنة 29 المضافة بق 100 لسنة 85 , 178 مرافعات )
( الطعن رقم 354 لسنة 63 ق جلسة 23 / 6/ 1997 س 48 ج2 ص 947)

================================================== ==================================

الموجز:

الحكم الصادر بإسقاط النفقة للنشوز . لا يحاج به فى دعوى المتعة . علة ذلك .

القاعدة:

لا يحاج بالحكم الصادر بإسقاط نفقة المطعون ضدها لنشوزها لاختلاف المناط فىاستحقاق النفقة والمتعة إذ تستحق النفقة للزوجة مقابل احتباسها لزوجها وقصرها عليه لحقه ومنفعته تحقيقاً لمقاصد الزواج بينما سبب الحق فى المتعه هو الطلاق والأصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق .
( المادة 18 مكرر ق 25 لسنة 29 المضافة بق 100 لسنة 85 )
( الطعن رقم 354 لسنة 63 ق جلسة 23 / 6/ 1997 س 48 ج2 ص 947)

================================================== ===================================

الموجز:

المتعة استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضى نيابة عنه . علة ذلك .

القاعدة:

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع الإسلامى وإن قصر فى الأصل حق إيقاع الطلاق على الزوج إلا أنه إذا قضى القاضى بالتطليق فى الأحوال التى يجوز فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعله-فإن فعله - وعى مذهب الحنفية يضاف إلى الزوج فكأنما طلقها بنفسه مما يستوى فى شأن استحقاق المتعة أن الطلاق من نفس الزوج أو القاضى نيابة عنه ، ولا يغير من ذلك ما ورد فى نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة - إذا طلقها زوجها - لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعى من أن الطلاق ملك للزوج وحده سواء استعمل حقه بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضى ومن ثم فإن لجوء الزوجه إلى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق .
( المادة 18 مكرر ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985)
(الطعن رقم226 لسنة 65 ق جلسة 26 /5 / 1997 س 48 ج1 ص815 ، 816 )

================================================== ==================================

الموجز:

تقرير المتعة للمطلقة . أساسه . جبر خاطر المطلقة ومواساتها ومعونتها . وليس جزاء لإساءة الزوج استعمال حقه في التطليق.

القاعدة:

تقرير المتعة للمطلقة وفقاً لنص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 ليس جزاء لإساءة الزوج استعمال حقه في التطليق ، بل إن الأساس في تقريرها - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا النص - أن المطلقة في حاجة إلى معونة أكثر من نفقة العدة ، وفي المتعة ما يحقق هذه المعونة ولأن الأصل في تشريعها جبر خاطر المطلقة ومواساتها .
( المادة 18 مكرراً ق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985 )
( الطعن رقم 6 لسنة 63 ق جلسة 1997/3/10 أحوال شخصية س 48 ج 1 ص 489 )

<hr align=center width="100%" color=#a7a6aa noShade SIZE=1>
أحكـــــــام في إثبــــات النسب

الموجز:

الفراش. ماهيته . النسب يثبت بالفراش . الزنا لا يثبت نسباً. وجوب أن تكون ولادة الزوجة أو المطلقة لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج . علة ذلك . زواج الزانى بمزنيته الحبلى منه. لا يثبت الولد منه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر لأنه لم يكن وليد مدة حمل تام.

القاعدة:

من الأصول المقررة فى فقة الشريعة الإسلامية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن النسب يثبت بالفراش والزواج الصحيح وما لحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو بشبهة ، ورتب الفقهاء على ذلك أن الزنا لا يثبت نسباً |، إلا أن أساس الأخذ بهذه القاعدة هو ولادة الزوجة أو المطلقة فى زمن لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج ، لما هو مجمع عليه من أنها أقل مدة للحمل أخذاً بقوله تعالى -وحملة وفصالة ثلاثون شهراً - وقوله تعالى - وفصاله فى عامين - فبإسقاط مدة الفصال فى الآية الأخيرة من مدة الحمل والفصال الواردة فى الآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر، وفرع الفقهاء على ذلك أنه إذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لأقل من سته اشهر من زواجها لم يثبت نسبة لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه ، ولما كان الراجح فى مذهب الحنفية سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا ، فيحق للزانى أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها فى هذا النكاح ، ولكن لا يثبت الولد منه إذا أتت به لأقل من سته اشهر لأنه لم يكن وليد مدة حمل تام.
( المادة 15 ق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985 ، المادة 1 من مواد إصدار ق1 لسنة 2000 )
( الطعن رقم 69 لسنة 63 ق جلسة 23 / 6 /1997 س 48 ج2 ص 942)

================================================== ==================================

الموجز:

الفراش الذى يثبت به النسب. مقصوده. قيام الزوجية بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا عند حصول الولادة.

القاعدة:

المقصود بالفراش الذى يثبت به النسب هو الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند إ بتداء الحمل لا عند حصول الولادة.
( المادة 15 ق 25 لسنة 29 المعدل بق 100 لسنة 85 ، المادة 1 من مواد إصدار ق1 لسنة 2000 )
( الطعن رقم 69 لسنة 63 ق جلسة 23 / 6 /1997 س 48 ج2 ص 942)

================================================== =================================

الموجز:

ثبوت النسب المستند إلى الزواج الصحيح أو الفاسد . شرطة . أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة الشرعية.

القاعدة:

القاعدة فى إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات بالفراش أو الإقرار أو البينة الشرعية وهى على من إدعى.
( المادة 15 ق 25 لسنة 29 المعدل بق 100 لسنة 85 ، المادة 1 من مواد إصدارق1 لسنة 2000 )
( الطعن رقم 69 لسنة 63 ق جلسة 23 / 6 /1997 س 48 ج2 ص 942)

================================================== =================================

الموجز:

المعاشرة . عدم اعتبارها وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية والفراش الذى يثبت به النسب عقد الزواج اللاحق على المعاشرة. لا يدل على قيام زوجية صحيحة

القاعدة:

إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءة على ما أورده بأسبابة من أن إبرام عقد الزواج فى وقت لاحق على الحمل دليل على ثبوت النسب لوثوق الطاعن بأن الحمل كان نتيجة معاشرته للمطعون ضدها معاشرة الأزواج قبل العقد فيكون العقد تصادقاً على زوجية قائمة بما مفاده أن الحمل منه، وكانت هذه الأسباب لا تؤدى إلى ثبوت النسب ، ذلك أن المعاشرة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية والفراش الذى يثبت به النسب ، كما أن عقد الزواج فى وقت لاحق على المعاشرة لا يدل فى ذاته على قيام زوجية صحيحة قبل هذا العقد ولا يفيد ثبوت نسب ولد كان نتيجة علاقة سابقة على تاريخ العقد كما ذهب الحكم ، ومن ثم فإن الحكم يكون مشبوهاً بالفساد فى الاستدلال جره إلى الخطاْ فى تطبيق القانون.
( المادة 15 ق 25 لسنة 29 المعدل بق 100 لسنة 85 ، المادة1 من مواد إصدار ق1 لسنة 2000 ، المادة 178 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة73)
( الطعن رقم 69 لسنة 63 ق جلسة 23 / 6 /1997 س 48 ج2 ص 942)

================================================== ==================================

الموجز:

إقرار المرأة بأمومتها للولد . أثره . ثبوت نسبه منها سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد أو من غير زواج كالسفاح أو الدخول بالمرأة بشبهة . شرطه . كون المرأة متزوجة أو معتدة . ثبوت النسب من زوجها . شرطه . مصادقته على إقرارها أو ثبوت أن الولد جاء على فراش الزوجية فيثبت النسب منهما.

القاعدة:

نسب الولد يثبت من المرأة التي تقر بأمومتها متى لم تكن له أم معروفة ، طالما كان مثله ممن يولد لمثلها وأن يصادقها المقر على إقرارها إن كان في سن التمييز دون توقف على شئ آخر ودون حاجة إلى إثبات ، سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد ، أو من غير زواج شرعي كالسفاح أو الدخول بالمرأة بشبهة ، إذ أن ولد الزنا يثبت نسبه من الأم بخلاف الأب طالم لم تكن المرأة ذات زوج أو معتدة ، وإلا وجب لثبوته من زوجها أن يصادقها على إقرارها أو أن يثبت أن هذا الولد جاء على فراش الزوجية وحينئذ يثبت نسبه منهما .
( المادة 3 من مواد إصدار قانون رقم 1 لسنة 2000 ـ المادة 15 ق. 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 ـ المادة 104 من قانون الإثبات )
( الطعن رقم 27 لسنة 63 ق جلسة 1997/3/17 س 48 ج 1 ص 506 )

================================================== ===================================

الموجز:

الدعوة المثبتة للنسب . ماهيتها . أثرها . ثبوت النسب بها وإن كذبتها الظاهر . جواز ورودها لاحقة على التبني طالما لم يبين المقر وقت إقراره سبب البنوة.

القاعدة:

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النسب يثبت بالدعوى وهي الإقرار المجرد بالنسب بما ينطوي عليه من اعتراف ببنوة الولد متى كان مثله بولد لمثل المقر سواء كان صادقاً في الواقع أم كاذباً ، فيثبت لهذا الولد عند ذلك شرعاً جميع أحكام البنوة ، اعتباراً بأنه إن كان كاذباً وقع عليه إثم الادعاء ، ويصح النسب بهذه الطريقة طالما لم يقرن به وجهه حتى وإن كانت الظواهر تكذبه ولا يحول دون ذلك ورود الإقرار الصريح أو الضمني لاحقاً على التبني المدعى به لما ينم عنه من رغبة المقر في تصحيح الأوضاع ، ما دام لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنوة ، فيفرض أن المتوفاة تسلمت البنت بقصد التبني فلا يشكل ذلك تناقضاً ، ومن الميسور التوفيق بين الأمرين طالما لم يثبت نسبها إلى أخرى.
( المادة 3 من مواد إصدار ق 1 لسنة 2000 ـ المادة 15 ق. 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 ـ المادة 104 من قانون الإثبات )
( الطعن رقم 27 لسنة 63 ق جلسة 1997/3/17 س 48 ج 1 ص 506
)


[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكــــــام نقض في الأحوال الشخصية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الاستاذ حسين الصغير :: احوال شخصية-
انتقل الى: