شبكة الاستاذ حسين الصغير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة الاستاذ حسين الصغير

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تظلم للمحامى العام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الباشا

الباشا


عدد الرسائل : 168
توقيع المننتدى : تظلم للمحامى العام C13e6510
تاريخ التسجيل : 09/06/2008

تظلم للمحامى العام Empty
مُساهمةموضوع: تظلم للمحامى العام   تظلم للمحامى العام I_icon_minitimeالأحد يونيو 15, 2008 4:49 am

الاستاذ المستشار / المحامى العام الأول
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / المحامى
الوكيل عن السيد / المتهم فى الجنحة رقم لسنة جنح مستأنف
تظلم من قرار السيد الاستاذ المستشار المحامى العام الصادر بتاريخ
بعدم اسقاط عقوبة الغرامة المقضى بها فى الجنحة الستأنفة رقم لسنة جنح مستأنفة بتاريخ عملا بنص المادة 528 إجراءات جنائية وما بعدها 0
الاتهام:- اسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم بدائرة
أقام قمينة طوب على ارض زراعية بدون ترخيص من الجهات المختصة 0
الموضوع:- حيث انه كانت قد حكمت محكمة أول درجة غيابيا بحبس المتهم ستة اشهر وكفالة جنيه والإزالة والمصاريف 0
وعارض لجلسة
وحكمت المحكمة بقبول ورفض وتأييد والمصاريف
واستأنف بتوكيل فى لجلسة وحكمت المحكمة غيابيا بسقوط الاستئناف والمصاريف
وعارض أستئنافيا لجلسة وتداولت بالجلسات وحكمت المحكمة بجلسة قبول وإلغاء وقبول وتأييد والإيقاف لعقوبة الحبس فقط والمصاريف
وحيث انه قد نصت المادة ( 528 )إجراءات جنائية على الاتى:-
تسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين
وقد نصت المادة (529) إجراءات جنائية على الاتى:- تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا 0
وحيث انه قد اصبح الحكم نهائيا من تاريخ
وحيث قد نصت المادة ( 534 ) إجراءات جنائية على الاتى:- تتبع الاحكام المقررة لمضى المدة فى القانون المدنى فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها 0
ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الاكراه البدنى بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة 0
وحيث انه تم صدور الحكم حضوريا من دائرة الجنح المستأنفة بتاريخ 0
لذلك التمس من سيادتكم بعد التكرم صدور امر سيادتكم بسقوط عقوبة الغرامة المقضى بها حيث مضى على صدورها اكثر من خمس سنوات 0
وحيث انه قد تقدم وكيل الطالب بطلب للسيد الاستاذ المستشار المحامى العام بالزقازيق لإسقاط عقوبة الغرامة المحكوم بها فى الجنحة المستأنفة سالفة الذكر تفصيلا بعالية – الا انه قد صدر قرار سيادته بتم عمل اللازم دون اسباب بالقبول او الرفض ( الذى لم يعلن للمتظلم حتى تاريخه )

لذلك نلتمس من سيادتكم بعد التكرم اتخاذ اللازم قانونا 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تظلم للمحامى العام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الاستاذ حسين الصغير :: احكام النقض والادارية العليا والدستورية :: جنائى-
انتقل الى: