شبكة الاستاذ حسين الصغير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة الاستاذ حسين الصغير

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مستحدث محكمة النقض المصرية في الضرائب على المبيعات أحكام عام 2006 الجزء الاول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الباشا

الباشا


عدد الرسائل : 168
توقيع المننتدى : مستحدث محكمة النقض المصرية في الضرائب على المبيعات أحكام عام 2006 الجزء الاول C13e6510
تاريخ التسجيل : 09/06/2008

مستحدث محكمة النقض المصرية في الضرائب على المبيعات أحكام عام 2006 الجزء الاول Empty
مُساهمةموضوع: مستحدث محكمة النقض المصرية في الضرائب على المبيعات أحكام عام 2006 الجزء الاول   مستحدث محكمة النقض المصرية في الضرائب على المبيعات أحكام عام 2006 الجزء الاول I_icon_minitimeالسبت يونيو 14, 2008 3:43 pm

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .

أتشرف أن أقدم لكم مستحدث محكمة النقض المصرية في الضرائب على المبيعات أحكام عام 2006 و ما قبلها .

بسم الله نبدأ ....
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 466 سنة قضائية 68 تاريخ الجلسة 26 / 06 / 2006 ]
النص في الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه "إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى" وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير "أنه لا يجوز أن يكون تغير الصفة في تمثيل الشخص الاعتباري العام أو الخاص سببا في تعطيل الدعوى طالما أن المدعى وجه دعواه إلى هذا الشخص الاعتباري تحديدا ودون أي لبس في هذا التحديد، ذلك أن التشريعات التي تناولت بالإدماج بعض الجهات في غيرها أو تغيير تبعيتها أو تعديل في شخص من يمثلها في وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية نتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات أو بانقطاع سير الخصومة فيها، على الرغم من قيام صاحب الشأن بتحديد الجهة المراد اختصامها تحديدا نافيا للجهالة، واقتصار التجهيل أو الخطأ في تحديد من يمثل تلك الجهات أمام القضاء، ولرفع هذه المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم فقد نص المشرع في المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 115 تنص على أنه ......... ويكفي في بيان المقصود باسم المدعى عليه في هذا المقام بيان اسم الجهة المدعى عليها "ومفاد ما تقدم أنه يجوز للمدعى أن يوجه الإعلان بالدعوى لإحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات دون ذكر اسم من يمثلها، بل يكفي ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الاعتباري في الإعلان، ولا يؤثر في ذلك الخطأ في ذكر الممثل القانون لها طالما حدد صاحب الشأن الجهة المراد اختصامها تحديدا نافيا للجهالة، ورائد المشرع في ذلك هو الاستغناء عن أي إجراء لا يشكل ضمانة حقيقة لأي طرف من أطراف الخصومة، ولا يكون له من أثر في التطبيق إلا إطالة إجراءات التقاضي وضياع الحقوق".

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 466 سنة قضائية 68 تاريخ الجلسة 26 / 06 / 2006 ]
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده اختصم كل من رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات، ورئيس مأمورية المحلة الكبرى للضرائب على المبيعات، وكان ذلك تحديدا نافيا للجهالة من أن المقصود بالاختصام مصلحة الضرائب على المبيعات، وأن الخطأ في تحديد اسم من يمثل هذه المصلحة لا يؤدي بالتجهيل بالمصلحة المختصمة، سيما وأن هيئة قضايا الدولة التي تنوب عن الممثل القانوني للمصلحة - وزير المالية - مثلت في الخصومة أمام درجتي التقاضي وأبدت دفاع المصلحة وقدمت مستنداتها بما تحقق معه الغاية من الإجراء وتنتفي شبهة البطلان.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 10044 سنة قضائية 75 تاريخ الجلسة 28 / 02 / 2006 ]
إذ كان البين من الأوراق أن هيئة قضايا الدولة لم تمثل بأي من أعضائها أمام المحكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها عن المطعون ضده أمامها أو أمام الخبير ولا يغير من ذلك حضور باحثين قانونين من مصلحة الضرائب على المبيعات أمام الخبير إذ إنهما لا يمثلان المطعون ضده في خصومة الدعوى على نحو يعتد به في ترتيب ذلك الأثر ومن ثم فإن ميعاد الاستئناف لا يكون قد انقضى عندما أقام استئنافه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الاستئناف في 16 من مارس سنة 2004 قبل إعلانه بصدور الحكم المستأنف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 51 سنة قضائية 66 تاريخ الجلسة 23 / 03 / 2006 ]
مفاد النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أنه لا يجوز الاجتهاد في حالة وجود خلاف حول تحديد مسمى السلعة، وإنما يتعين الرجوع في شأن تحديد المسمى إلى ما ورد بشأنها بملاحظات ونصوص بنود أقسام وفصول جداول التعريفة الجمركية إعمالا للنص المشار إليه. لما كان ذلك، وكان البين من جدول التعريفة الجمركية المقدمة من المصلحة الطاعنة أن البند 33/6 منها قد نص على أن محضرات العطور التي تنتجها الشركة المطعون ضدها تعد من العطور - محضرات العطور - التي نص القرار الجمهوري رقم 180 لسنة 1991 على خضوعها للضريبة على المبيعات بفئة ضريبة مبيعات قدرها 30% من القيمة، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بأن معطرات الجو لا تعتبر من مستحضرات العطور لاختلاف المعطر عن محضرات العطر وبالتالي لا تخضع لفئة الثلاثين في المائة، وأطرح دفاع الطاعنة في هذا الشأن المستند إلى نصوص القانون أخذا باجتهاده في تفسير النص على غير مقتضاه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3473 سنة قضائية 75 تاريخ الجلسة 27 / 04 / 2006 ]
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحكمة بقضائها المطعون فيه قد انتهت بما لها من سلطة تقديرية إلى توافر حسن النية لدى المطعون ضدها عند تحصيلها للضريبة على المبيعات من الطاعن باعتبار أن نشاطه - وفقا لتفسيرها لنصوص قانون الضريبة على المبيعات - يخضع للضريبة وكن هذا الاستخلاص سائغا باعتبار أن مصلحة الضرائب تقوم على تحصيل الضريبة وفقا لما تراه تفسيرا للقانون وخلت الأوراق مما يفيد إساءة استعمال هذه الصلاحية من قبل مصلحة الضرائب أو الانحراف بها عن مقصدها ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يعدو كونه جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 44 سنة قضائية 71 تاريخ الجلسة 05 / 07 / 2004 ]
النص فى المواد 18 فى فقرتها الاولى 19 ، 22 من قانون الضرائب العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وفى المادة ( 17 ) من اللائحة التنفيذية لذلك القانون مفاده ان المشرع أوجب طريقتين لتسجيل المخاطبين بأحكام هذا القانون تسجيل اجبارى واجب على كل منتج صناعى بلغ اجمالى قيمة مبيعاته وكل مورد لخدمة بلغ المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها خلال الاثنى عشر شهرا مبلغ 54000 جنيه ثم تسجيل اختيارى لكل شخص طبيعى او معنوى لام يبلغ جملة مبيعاته هذا المبلغ خلال تلك المدة مع اجازة الغاء هذين التسجيلين دون مغايرة او تمايز بينهما فى هذا الخصوص وذلك وفقا للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون واذ جاءت صياغة المادة 17 من هذه اللائحة والصادرة تنفيذا للتفويض التشريعى الوارد بالمادة 22 من القانون آنفة الذكر واجازت لرئيس المصلحة الغاء التسجيل الاجبارى متى فقد المسجل أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون او يتوقف كليا عن مزاولة جميع الانشطة الخاضعة للضريبة فى حين قصر حق رئيس المصلحة فى الغاء التسجيل الاختيارى على حالة واحدة بعينها هى عدم ممارسة النشاط الوارد فى طلب التسجيل اصلا فان ما انتهت اليه اللائحة على هذا النحو انما ينطوى على مغايرة وتمايز بين الطريقتين فى سبيل الغاء كل منهما وتجاوز منها للنطاق المحدد لها بقانون التفويض مخالف لمؤدى نصه ومقتضاه ومن ثم تضحى اللائحة فى هذا الخصوص مجردة من قوة القانون متعينا تبعا لذلك خضوع التسجيل الاختيارى لذات قواعد الغاء التسجيل الاجبارى .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مستحدث محكمة النقض المصرية في الضرائب على المبيعات أحكام عام 2006 الجزء الاول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الاستاذ حسين الصغير :: ضرائب ومحاماة-
انتقل الى: